الشيخ الطوسي

666

الخلاف

وروى زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ( 1 ) . مسألة 439 : المسافر ، والمرأة ، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : لا تصح منهم إقامتها ( 2 ) ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما يصح ( 3 ) والآخر لا يصح ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا عموم الأخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا ( 5 ) وذلك عام في جميعهم . مسألة 440 : روت العامة عن علي عليه السلام أنه خلف من صلى بضعفة الناس في المصر ( 6 ) وبه قال الشافعي ( 7 ) . وقال : إنه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم ( 8 ) . والذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 459 الحديث الأول ، والتهذيب 3 : 129 حديث 276 ، وثواب الأعمال : 103 الحديث السابع . ( 2 ) الهداية 1 : 84 ، وشرح فتح القدير 1 : 422 . ( 3 ) الأم 1 : 240 ، والمجموع 5 : 25 ، وكفاية الأخيار 1 : 95 . ( 4 ) المجموع 5 : 25 . ( 5 ) التهذيب 3 : 288 حديث 685 و 866 ، والاستبصار 1 : 446 باب من صلى وحده كم يصلي . ( 6 ) سنن النسائي 3 : 181 ، وذكر الحديث أيضا السرخسي في المبسوط 2 : 37 ، وابن قدامة في المغني 2 : 230 . ( 7 ) المجموع 5 : 5 ، وفتح العزيز 5 : 41 . ( 8 ) المجموع 5 : 5 وفتح العزيز 5 : 39 .